جريمة
قتل الأم لوليدها في التشريع المغربي بين خصوصيات الجريمة واشكالات النص
ابراهيم
الدنفي
حاصل على ماستر
قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي
The murder of a mother for her newborn
in the Moroccan legislation between the peculiarities of the crime and the
problems of the text
Brahim DANFI
تعتبر
حماية الأسرة من الأولويات التي تبناها المشرع المغربي، ووضع نصوص قانونية سواء
موضوعية أو إجرائية خدمة للأسرة، ويمكن أن نلمس رعاية المشرع المغربي بالأسرة
بالإضافة لنصوص الخاصة المتعلق بالأسرة (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، قانون كفالة الأطفال المهملين)، نجد المقتضيات
الجنائية، التي تهدف للعقاب وتحقيق الردع لكل من يحاول المس بهذه المؤسسة المقدسة،
ومن الخصوصيات التي تطبع المادة الجنائية
المتعلقة بالأسرة فهي تتوزع بين التخفيف
والتشديد مراعاة للمصلحة الفضلى للأسرة، كما أن النيابة العامة قد تتنازل
عن حقها سواء في المتابعة أو تحريك الدعوى إلا بناء على شكاية حماية لهذه المصلحة.
والملاحظ
أيضا أن المشرع تبنى التخفيف في بعض الجرائم نظرا للخصوصية التي تتميز بها ،خاصة
هذه الخصوصية في هذه الجرائم مستمدة من
الفاعل والضحية اللذان يعتبران من العمود الفقري للأسرة وهما الأم والطفل وعلى وجه
التحديد الطفل الوليد وهو حديث الولادة، وهذه الجريمة هي جريمة "قتل الأم
لوليدها "التي تعتبر من ظروف التخفيف الواردة ضمن مجموعة القانون الجنائي في
الفصل 397 بنصه" من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في
الفصول 392و 393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة
أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر السنوات. ولا
يطبق هذا النص على مشاركيها و لا على المساهمين معها."[1]
والملاحظ
أن هذا النص تطبعه خصوصيات واشكاليات سيأتي التعرض لها لكن يبقى أن العلاقة بين
الطفل والأم البيولوجية علاقة عاطفية هي من الأسباب التي أدت إلى تبني المشرع
المغربي هذا النص ،المميز فيه هو التخفيف الذي يعتبر استثنائيا بنظر لشناعة الفعل
المتمثل في ازهاق روح وليد من طرف أقرب الناس له وهي أمه، وهو أمر غير متقبل برغم
من ندرة حذوته لكن إمكانية حذوته قائمة.
أولا: دوافع اختيار الموضوع
الدوافع
التي دفعتني هي دوافع شخصية مؤسسة على الأهمية العلمية والعملية للموضوع، وتتلخص
هذه الدوافع في:
- هو
أن جريمة قتل الأم لوليدها قليلة تناول كجريمة مستقلة بذاتها عن الأحكام
العامة المتعلقة بجرائم القتل خاصة من طرف الفقه القانوني، وبالتالي كان لابد
دراسة هذا النوع من الجرائم.
- تعتبر
هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالأسرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- كما
أنها تتعلق بإنتهاك حق من أسمى الحقوق وهو الحق في الحياة للوليد.
- التعرف
الخصوصيات التي تتميز بها هذه الجريمة والاعتبارات التي يمكن استند عليها
المشرع من أجل النص على الفصل 397 من مجموعة القانون الجنائي.
ثانيا: أهمية الموضوع
للموضوع
أهمية علمية وواقعية وخاصة نحن على أبوب التعديل المرتقب للنصوص المتعلقة بمدونة
الأسرة والقانون الجنائي،وبالتالي أصبح من الضروري طرح الإشكالات التي لها صلة
بالقانونين، مما يساهم في تجويد وتحسين النص القانوني.
كما
تكمن الأهمية أيضا في تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم هو توعية ووقاية، كما
تمكن من الوقوف على الأسباب التي قد تدفع الأمهات لقتل أطفالهم حديثي الولادة،
ليكون سببا للحد من هذا النوع من الجرائم وخاصة أننا تناولنا الموضوع من خلال
مقاربات متعدد، وخاصة المقاربة الاجتماعية و القانونية للوقوف على الخصوصيات
والاشكالات من أجل تبني حلول لها.
ثالثا: إشكالية البحث
وللإحاطة
بمختلف الجوانب التي يمكن تناولها من خلال تحليل هذه الجريمة عبر الإشكالية
التالية:
ما مدى نجاح المشرع المغربي في
تحقيق العدالة الجنائية في مقاربته لجريمة قتل الأم لوليدها بين شناعة الفعل
وخصوصية النص؟.
رابعا: منهج البحث
للإجابة عن هذه الإشكالية أعلاه
اعتمدنا على البنية المنهجية التالية:
المنهج التحليلي: هو الأساس الذي
يرتكز عليه بحثنا من خلال الانطلاق من تحليل كل المادة العلمية المدرجة في البحث
بداية من النصوص القانونية المتعلقة بالجرية أو التي لها صلة بالموضوع، كما أننا
قمنا بتحليل الجريمة من خلال جوانب متعدد( قانونية،حقوقية،اجتماعية،تطور
التاريخي..).
المنهج التاريخي: وذلك بعرض
التطور القانوني لجريمة قتل الأم لوليدها في التشريع الفرنسي وتبيان المراحل التي
قطعها النص القانوني من صدوره إلى الآن.
المنهج الاستدلالي: يتجلى بعرض
بعض المعطيات العلمية فيما يخص الأوضاع النفسية والحالة التي تكون عليها الأم حال
ارتكاب الجريمة، كما وقع الاستدلال بنصوص قانونية ومعطيات تاريخية.
خامسا:
خطة البحث
وفي السياق المنهجي تناولنا
موضوعنا وفق منهجية دقيقة حصرنا من خلالها موضوعنا وعالجناه بناء على الإشكالية
التي يطرحها وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: المقاربة التاريخية و الحقوقية الجريمة قتل الأم لوليدها
المطلب الثاني: خصوصيات و أركان جريمة قتل الأم لوليدها.
المطلب الأول: المقاربة التاريخية
والحقوقية لجريمة قتل الأم لوليدها
جريمة
قتل الأم لوليدها من الجرائم التي تناولها المشرع المغربي من خلال الفصل 397 من
مجموعة القانون الجنائي ، وهذه الجريمة أفرد لها المشرع خصوصية يمكن استخلاصها من
خلال النص ، وهذه الخصوصية التي تطبع هذا النوع من الجرائم ليست فقط على مستوى
التشريع المغربي ولكن حتى يمكن استخلاصها من خلال التشريعات المقارنة.
وجريمة
قتل الأم لوليدها فهي جريمة لها تنظيم و تأصيل شرعي وتشريعي ، وهذا كان له الأثر
على فلسفة المشرع عند تناوله لهذه الجريمة ، و يمكن مقاربته من خلال من خلال البعد التاريخي لهذه الجريمة الذي له
أهمية في التنظيم القانوني لهذه الجريمة
على مستوى التشريع المغربي (الفقرة الأولى)، ثم المقاربة الثانية التي تهم محاولة المشرع خلق التوازن
بين معادلة صعبة تروم حماية الحق في الحياة للطفل وأيضا التخفيف مراعاة للظروف
الأم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: السياق التاريخي
لجريمة قتل الأم لوليدها
تعتبر
جريمة قتل الأم لوليدها من الأفعال الشنيعة إذا نظرنا للفعل ومرتكبه كما سبق الذكر
،بكون الأم أقرب الأشخاص إلى طفلها الوليد الذي يلمس فيها الأمان والحنان، فعند
إرتكاب هذه الجريمة فهي تخلق اضطرابا مجتمعيا نظرا للصفة الجاني والمجني عليه،
وهذا دفع العديد إلى المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات خاصة على مستوى التفاعل
المجتمعي مع هذا النوع من الجرائم.
لكن
بهذا الخصوص كانت فلسفة المشرع مخالفة لنهجها
المتمثل في التشديد عندما يكون الضحية طفل ، حيث تمت مراعاة مبدأ التخفيف
الذي أعادنا إلى مرجعية الفصل 397 الذي
يعود اقتباسه من المشرع الفرنسي، فمقارنة مع المشرع المغربي شهدت هذه الجريمة على مستوى القانون
الفرنسي تطورا من خلال النصوص القانونية المنظمة للجريمة، الذي تناولها المشرع
الفرنسي بمسمى" infanticide" فكانت أول محطات التشريع الجنائي في فرنسا مع صدور المدونة
الفرنسية الجنائية الأولى التي لم تنص على هذه الجريمة،وكانت تصنف على أنها جريمة
قتل عادية سواء في صورتها البسيطة أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستمر
الحال إلى صدور قانون جديد بتاريخ 21 نونبر 1901، الذي ميز بين الجريمة المرتكبة
من طرف الغير في حق الوليد والجريمة المرتكبة من طرف الأم في حق وليدها .
خلال
هذه الفترة تبنى المشرع الفرنسي مبدأ التخفيف على الأم سواء ارتكبت الجريمة مع سبق
الإصرار أو بدونه ، وهذا ما جسده القانون
الصادر في 13 أبريل 1954، لكن مع حلول سنة 1994 تغير الاتجاه وتختفي هذه الجريمة
من قانون العقوبات الفرنسي، الذي اعتبر الأمهات القاتلات مجرمات عاديات سواء
تصرفوا مع سبق الإصرار أم لا ولم يعد البعد الحميمي مبررا لتخفيف.
هذا
التطور الذي شهده النص الجنائي الفرنسي فيما يخص هذه الجريمة يقابل الركود على
مستوى نص الفصل 397 من مجموعة القانون الجنائي منذ سنة 1962، والملاحظ على مستوى
النص الجنائي المغربي أفرط في حماية الأم دون الطفل على مستوى هذا النص، برغم أن
الحلقة الأضعف في هذه المنظومة كلها وهذا تجسد من خلال كون المشرع لم يشدد العقوبة
حتى في حالة مع سبق الإصرار، مما يكون هناك لزاما على المشرع تدخل وتصويب نص الفصل
397.
كما أن
هناك سؤال مهم يجب طرحه لماذا المشرع المغربي نقل هذا النص من فرنسا، مع أن الفقه
الإسلامي تناول وتفصل في هذه الموضوع كما سبق تناول في هذه الجريمة؟.
الجواب
المفترض حسب رأينا أن المشرع المغربي أخد مقتضيات القانون الجنائي من المشرع
الفرنسي بما لها وما عليها، مع تعديلات بسيطة لا ترقى إلى تجويد النص الجنائي
المغربي، لكن حسب رأينا أن المشرع الفرنسي حسن فعل من خلال تعديل سنة1994 حيث الغى
الطابع الحميمي لهذه الجريمة و أخضع الجريمة للمقتضيات المنظمة لجرائم القتل ، دون
مراعات لإعتبارات لا يمكن اثباتها واقعيا.
الفقرة الثانية: جريمة قتل الأم لوليدها بين حماية حياة
الطفل ومراعاة ظروف الأم
إن جوهر
مقاربة هذه الجريمة هي كيفية تحقيق التوازن في هذه المعادلة الصعبة بين حماية الحق
في الحياة كأسمى الحقوق بنسبة لطفل وأيضا مراعاة لخصوصية الفاعل وهو الأم ، وخاصة
أن حماية الحق في الحياة فهو جوهر شرائع والتشريعات وسنده الشرعي قبل سنده
القانوني في القوانين الوضعية ، حيث جاء في قوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ )[2] ،
وقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)[3] ، هذا
يزكي ما ذكرناه سابقا على أن حماية حق الطفل في الحياة فهي جوهر مقاصد الشريعة
الإسلامية.
يضاف
إلى الحماية الشرعية للحق الطفل في الحياة الحماية الدولية من خلال مقتضيات حماية
حقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل خاصة، فحق الطفل في الحياة من أسمى الحقوق التي
جاءت بها المواثيق الدولية في هذا الخصوص، من خلال الحرص على السلامة الجسدية
والنفسية للطفل.
وبالعودة
للقانون المغربي نجد على أنه يكرس كل ما سبق جاءت به الشريعة الإسلامية و المواثيق
الدولية، فيما يخص حماية حق الطفل في الحياة وهذا تم تجسيده من خلال نصوص قانونية
من أهمها نصوص مدونة الأسرة ، وبالخصوص المادة 54[4] من
المدونة التي وضعت مجموعة من الحقوق من أهمها حماية الحق في الحياة ،لأن الطفولة
هي مستقبل كل أمة ولايمكن تحقيق أي نهضة إذا لم يهتم بحماية الطفل[5]، وهذه
الحماية نلمسها أيضا من خلال مقتضيات القانون الجنائي التي تتضمن مقتضيات تهم
حماية الطفل، بل نلمس تشدد المشرع في العقوبة في بعض الجرائم عندما يكون الطفل هو
الضحية، غير أن الاستثناء نلمسه من خلال جريمة قتل الأم لوليدها حيث هنا نهج
المشرع مبدأ التخفيف عن الأم.
فعلاقة
الأمومة بين الأم والطفل الوليد هي العنصر الجوهري في إقرار التخفيف عن الأم، وهذا
العذر المخفف أرجعه الفقه إلى عدة أسباب دفعت المشرع لتبنيه من خلال مقتضيات الفصل
397 من مجموعة القانون الجنائي، وهذه الأسباب هي كون إحساس الأمومة عند الأم أقوى
من أن يدفعها إلى قتل وليدها وبالخصوص في المرحلة التي يكون فيها الطفل حديث
الولادة، وهذا يجد مبرره من الناحية الواقعية على اعتبار هذا النوع من الجرائم
قليل الوقوع بعكس الأب.
حتى وإن
وقعت جريمة قتل الأم لوليدها يتم إرجاعه لبعض الأسباب والعوامل من أهمها:
v
التأثر النفسي بعد مرحلة الولادة أو أثناء الوضع،
كالاكتئاب والانفصام في الشخصية بالخصوص في اليوم الثالث من الولادة بحيث تعاني
80%من النساء من اكتئاب خلال مرحلة بعد الولادة[6] حيث
قسم أحد الخبراء هذه الاضطرابات إلى ثلاث[7] فئات:
- كآبة
ما بعد الولادة.
- اكتئاب
ما بعد النفاس.
- الذهان ما بعد
الولادة psychosis)) ، ما يطلق عليه مجتمعيا الجنون وهو مرض عقلي.
v
الإنتقام أو القتل بسبب حفظ العرض والخوف من الفضيحة
ويعد هذا السبب من أكثر الأسباب التي تدفع الأمهات لهذا النوع من الجرائم.
كل هذه
الأسباب والاعتبارات التي يمكن أن المشرع المغربي استند عليه من أجل التخفيف على
الأم في حالة قتل وليدها، وهذا يعتبر التوجه الذي استندت عليه فلسفة المشرع
المغربي من أجل تبني مبدأ التخفيف
أما
بخصوص الفقه الإسلامي كما سبق أن ذكرنا في البداية على أن الإسلام حريص على حماية
حق الطفل في الحياة ، وبخصوص تعامل الفقه الإسلامي مع هذه الجريمة فلم يميز ما إذا
كان القاتل أما أو أبا، حيث استلزم القصاص في حالة وجود نية القتل ولم يستلزم
القصاص في حالة عدم وجود نية القتل، مثال وجود اهمال وتقصير أدى إلى موت الوليد[8].
حيث ذهب
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عمر ابن الخطاب والثوري واسحاق
الأوزاعي وابن عباس وعطاء و مجاهد، إلى أن الوالد لايقتل ولده مطلقا فيدخل في ذلك
الأب و الجد وإن على والأم في ذلك سواء .[9]
المطلب الثاني: خصوصيات و أركان جريمة قتل الأم لوليدها
عند قراءة نص الفصل 397 من
مجموعة القانون الجنائي يمكن استخلاص مجموعة من الخصوصيات والأركان المتعلقة
بجريمة قتل الأم لوليدها ، بحيث تحقق هذه الشروط والأركان نكون أمام جريمة قتل
الأم لوليدها بناء على وصف نص الفصل 397، هذه الخصوصيات هي من تميز هذه الجريمة عن
باقي الجرائم الأخرى خاصة باعتبارها ظرف تخفيف خاص. وبالتالي
كان لزاما علينا الوقوف على هذه الخصوصيات (الفقرة الأولى)، ثم لنعرج بعد ذلك
للأركان الجريمة (الفقرة الثانية).
الفقرة
الأولى: خصوصيات جريمة قتل الأم لوليدها
إن ما يجعل هذه الجريمة لها تميز
وتفرد برغم من تصنيفها المشرع ظرف من ظروف التخفيف إلا أنها تبقى جريمة من جرائم
القتل المنصوص عليها ضمن مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، لكنها تتميز بخصوصيات
تفردها عن باقي جرائم القتل الأخرى، مما يجعل المتوفرة فيه الاستفادة من مقتضيات
الفصل 397.
أولا: صفة الجاني
من خصوصيات التي تطبع هذه
الجريمة هو الفاصل في استفادة صاحبها من التخفيف على اعتبار أن جريمة القتل منصوص
عليها في الفصل 392[10] و
الفصل [11]393 من
مجموعة القانون الجنائي غير أه للإستفادة من هذا
الظرف لابد أن يكون الجاني هو الأم .
كما نص الفص 397 من مجموعة
القانون الجنائي ،وهذا ماسبق توضيحه في بداية تناولنا لهذا الموضوع بمعنى أنه لا
يستفيد من الظرف غير الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، ولا
يستفيد غير الأم مهما كانت درجة قرابته للمجني عليه كالزوج أو الجدة أو الأخت أو
الخالة[12]،كما
أن العذر لا يستفيد منه المشاركين والمساهمين وهذا بصريح عبارة الفصل 397 في فقرته
الثانية.
كما أن الأم تستفيد من هذا الظرف
سواء كان الولد نتيجة علاقة شرعية أو علاقة غير شرعية[13]، وهذا
ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بآسفي "المتهمة بارتكاب داخل
الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم: جناية قتل أم
لطفلها عمدا والمشاركة في الخيانة الزوجية طبقا للفصول 397 و 491 من مجموعة
القانون الجنائي.
حيث تتلخص وقائع النازلة أنه تم العثور على جثة مولود ملقى
بها داخل بئر،وعند الاستماع إلى المتهمة صرحت أنها كانت على علاقة غير شرعية مع
ربيبها الذي حملت منه وبعد المخاض ألقت الوليد في البئر.
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة
حبسية موقوفة التنفيذ."[14]
الملاحظ من خلال هذا القرار أن
المشرع المغربي راعى الظروف المتعلقة بالأم حيث نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر
في الفصل 397 المحدد في خمسة سنوات،إعمالا لمبدأ تفريد العقوبة المنصوص عليه في
الفصل 141 من مجموعة القانون الجنائي ،وتنزيلا
للنص الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي حيث نص في فقرته الرابعة"و
إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من
سنة إلى خمس سنوات."
وتأكيدا
على ماسبق ذكره على أن الملاحظ هو أن نص الفصل 397 هو فيه حماية للأم في مقابل
الوليد الذي هو حسب وجهة نظرنا الضحية نتيجة جريمتين، الأولى قتل الأم له والثانية
تخفيف المشرع مما لا يحقق العدالة الجنائية حسب وجهة نظرنا، فما ذنب الوليد إذا
كان نتيجة علاقة غير شرعية هل يؤدي ضريبة خطأ لم يقترفه .
وبالتالي
يصبح هذا المبرر اضرارا بحق الوليد الذي هو الأولى بالحماية من طرف المشرع، وخاصة
مع التطور الذي عرفه المجتمع و تزايد الوعي وتطور الطبي كلها أسباب تجعل من
الضروري إعادة النظر في هذا النص.
ثانيا: صفة المجني عليه
تعد صفة
المجني عليه عنصر أساسي للإستفادة من العذر المخفف كما نص الفصل 397 وهو أن يكون
الطفل وليدا كما حدد الفصل آنف الذكر، والملاحظ في هذا الفصل لم يحدد سننا معين
لكي نقول أنه طفل وليد، فبنسبة للفقه أنه يعتبر الطفل الوليد منذ انفصاله عن رحم
أمه بكيفية تسمح بالاعتداء عليه حتى ولم يقطع حبله السري[15]،
بمعنى أن هذا الشرح هو النقطة الفاصلة بين جريمة قتل الأم لوليدها وجريمة الإجهاض.
كما أن
الإشكال أيضا يتعلق بتحديد التاريخ الذي تنتهي فيه مرحلة الوليد، بالرغم أن الإحاء
اللغوي للمصطلح " الوليد" توحي إلى الصغير حديث الولادة هو نفس
دلالة النص الفرنسي لمجموعة القانون
الجنائي في الفصل 397 "nouveau-ne"، وفي هذا الصدد ذهب قرار للمجلس الأعلى سابقا"يعد
سن الوليد عنصرا أساسيا في جناية قتل الأم لوليدها.
عدم تبيان سن الوليد للتأكد من
انطباق فصل المتابعة عليه يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل ومعرض للنقض. نعم[16]."
من خلال هذا النقاش المتعلق
بتحديد سن الوليد يجب على المشرع التدخل من أجل التحديد سن الطفل الوليد، وبالتالي
لايترك مجالا لإجتهاد في أمر خطير يتعلق بميدان العقاب المحكوم بمبدأ النصية[17]، وبهذا
الخصوص ذهب القضاء الفرنسي على اعتبار حداثة العهد بالولادة تنقضي بتسجيل الطفل
بالحالة المدنية، المحدد في ثلاثة أيام بناء على المادة 55 من القانون المدني
الفرنسي،[18]وعلى
سبيل المثال بعض التشريعات العربية حددت المرحلة التي يكون الطفل فيها وليدا ومنها
التشريع الأردني الذي نص "إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل
وليدها الذي لم يتجاوز سنة من عمره.[19]..."
وللفصل
في هذا الإشكال على المستوى الواقعي سواء بكون الطفل وليد أم لا أو ولد ميتا أو
حيا، وغيرها من الأسئلة يتم اللجوء للخبرة الفنية من خلال فحص جثة الطفل بهدف
الإجابة على الأسئلة التالية:[20]
ü
هل الطفل وليد؟
ü
كم عدد الساعات والأيام التي مضت على ولادته؟
ü
هل ولد حيا؟
ü
إذا كان الجواب بالإيجاب كم من الزمن بقي حيا؟
ü
هل ولد بعد الأجل الكامل وقابلا للحياة؟
ü
ماهي أسباب الوفاة؟.
الفقرة الثانية: الأركان العامة
لجريمة قتل الأم لوليدها
كما هو
معلوم على أن أي جريمة من الجرائم المضمنة ضمن مقتضيات مجموعة القانون الجنائي،
لابد أن تتوفر على ثلاثة أركان أساسية عند غياب أحدها تنتفي الصفة الجرمية عن
الفعل، بما أن جريمة قتل الأم لوليدها من جرائم القتل المنصوص عليها في الفصول 392
و 393 من مجموعة القانون الجنائي وبالتالي تخضع لنفس الأحكام المتعلقة بأركان
جريمة القتل مع بعض الخصوصيات على مستوى هذه الأركان متعلقة بطبيعة هذه الجريمة.
أولا: الركن القانوني
وتنزيلا
للمبدأ العام في القانون الجنائي الذي ينص لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، فإن جريمة
قتل الأم لوليدها بالإضافة إلى النصوص المنصوص عليها في الفصول 392و393 فإن الفصل
397 النص الخاص المتعلق بهذه الجريمة ينص "من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب
بالعقوبات المقررة في الفصول 392و 393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة
أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر السنوات. ولا
يطبق هذا النص على مشاركيها و لا على المساهمين معها."
ودلالة
النص لم تنص صراحة بكون الأم تستفيد من هذا تخفيف بكونها مساهمة في قتل وليدها لكن
يمكن اعتبار عبارة "فاعلة أصلية"تدل على أنها تستفيد من ظرف التخفيف على
اعتبار أن المساهم يقوم بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة كما نص الفصل 128 من
القانون الجنائي.
و الركن
القانوني المبين في الفصل 397 من مجموعة القانون الجنائي حدد العقوبة في السجن من
خمس سنوات إلى عشر سنوات ، غير أن الملاحظ كما سبق التناول من خلال القرار الذي
سبق ذكره آنفا إن المشرع أعطى صلاحية من خلال الفصول 141 و 147 من مجموعة القانون
الجنائي هو تفعيل مبدأ التخفيف حتى عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر في خمس سنوات في
إطار مبدأ تفريد العقاب ومراعاة ظروف الأم الجانية، وهذا أكده مضمون قرار قضائي
"قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي،
بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة المتهمة (ن.ح) من أجل جناية قتل وليدها
والفساد،مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة
التنفيذ في الباقي، عوض سنتين سجنا نافذا، التي كانت أصدرتها في حقها الغرفة
الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، مراعاة لظروفها العائلية والاجتماعية، مع
تحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة ذاتها بتأييد حكم
البراءة في حق المسمى(ع.و)، الذي توبع بجنحة الفساد" [21]. وهذا يؤكد على أن الأولوية في هذا النص في الفصل 397
هو حماية الام أكثر من الوليد، خاصة أن العقوبة تنزل على كونها نافذة بل إلى عقوبة
موقوفة التنفيذ.
ثانيا:
الركن المادي
المشرع الجنائي لا يعاقب على
النوايا ولكن على الأفعال المادية، وبما أن جريمة قتل الأم لوليدها من جرائم القتل
تخضع العناصر المكونة للركن المادي إلى نفس أحكام العناصر المكونة لجرائم القتل
بشكل عام مع بعض الخصوصية تفرد هذه الجريمة على جرائم القتل الأخرى وهذه العناصر
كالآتي:
1.
السلوك أو النشاط الإجرامي:
و المقصود منه هو وجود سلوك إجرامي أدى لنتيجة جرمية وهي موت الشخص، لأن
السلوك الإجرامي هو معيار للتمييز بين كون الشخص المتوفى كان بسبب فعل فاعل أو
نتيجة موت طبيعية، بمعنى أن السلوك الإنساني هو المتدخل في احداث النتيجة الجرمية،
هذا يمكن عكسه على جريمة قتل الأم لوليدها لأن وفاة الوليد دون أي سلوك أو نشاط
إجرامي ، يضرب في عنصر جوهري من عناصر الركن المادي للجريمة وبتالي عدم قيام الركن
المادي، كما يجب أن يكون هذا السلوك الإجرامي سلوكا واعيا إراديا وليس فقط حركة
الأعضاء[22] ،كأن
تكون الأم تحث تأثير مخدر أو بسبب حالة نفسية نتيجة مخاض الولادة.
وفي
حالة تحقق السلوك الإجرامي فهو يتخد شكلين ، الشكل الأول هو كون السلوك الإجرامي
سلوك إيجابي متمثل في القيام بأحد الأفعال المجرمة قانونا أدت إلى إزهاق روح
الوليد من طرف أمه (التسميم، الخنق...)، أما الشكل الثاني للسلوك الإجرامي هو سلوك إجرامي سلبي متمثل في الامتناع عن فعل يأمر به القانون أو الترك الذي تقوم به الأم اتجاه وليدها، مما
يؤدي إلى نتيجة وهي وفاة الطفل الوليد ، كإمتناع الأم على ارضاع وليدها مما يؤدي
إلى وفاته، وفي هذا الصدد جاء في حيثيات قرار صادر عن محكمة النقض "فكان
الرضيع يصرخ ليل نهار لبقائه وحده وحرمانه من تغدية حليب الأم، إلى أن هزل وضعف مع
مرور الأيام إلى أن مات نتيجة ذلك حسبما نتجته شهادة الوفاة"[23].
أو ترك
الطفل الوليد في الخلاء بعد ولادته أدى إلى وفاته، وهذه الممارسة غالبا أكثر ما تقوم به النساء التي يكون حملهن نتيجة علاقة غير شرعية وتسعى لتخلص من
وليدها في مكان خالي.
2.
النتيجة الجرمية:
تعتبر النتيجة الإجرامية من
العناصر الجوهرية في الركن المادي لجرائم القتل بشكل عام ، ونتيجة الإجرامية بنسبة
لجرائم القتل هي إزهاق روح إنسان حي، أي من الشروط المهمة لتحقق النتيجة الإجرامية
هو كون الشخص المراد إزهاق روحه هو إنسان وفي حال جريمتنا يتعلق بطفل وليد، ويجب
أن يكون هذا حيا فلا يمكن أن تتحقق النتيجة الإجرامية على وليد غير حي ، حتى لو
كانت تظن الأم ـأن الوليد حي فإن عدم تحقق حياته قبل الفعل الجرمي يجعل عنصر
النتيجة الجرمية ينتفي وهذا يجعل الجريمة من زمرة الجرائم المستحيلة، وتكمن أهمية
هذا العنصر أيضا في أنه يؤثر حتى على تكيييف الفعل الجرمي، مثاله" يرى الفقه
على أن الجنين في مرحلة المخاض واستعداد الجنين لمغادرة الرحم حتى ولم تنتهي عملية
الولادة، والمولد أو الطبيب لم يقطع حبله السري فإن ازهاق روحه حين إذ يكيف جريمة
قتل عمد وليس جريمة إجهاض."[24]
3. العلاقة السببية:
لكي نكون
أمام ركن مادي قائم لابد من وجود علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة
الإجرامية، بمعنى السلوك الإجرامي سواء كان فعلا إيجابيا أو سلبيا هو المؤدي
للنتيجة الإجرامية وهي إزهاق الروح، وقيام العلاقة السببية في جرائم القتل عنصر
محوري فعند انتفاء العلاقة السببية يتغير التكييف القانوني للفعل. فكون الوليد توفى مثلا نتيجة عامل آخر لم يتسبب فيه
السلوك الإجرامي الذي قامت به وأدى إلى إزهاق روح الوليد ، لكن العلاقة السببية
تنتفي وتحديد انتفاء العلاقة السببية في جرائم القتل بشكل عام وجريمة قتل الأم
لوليدها بشكل خاص أو اثباته إلى الخبرة الطبية كما سبق التناول.
ثالثا:
الركن المعنوي
يعتبر
الركن المعنوي ركن مهم لأنه له دور في تكييف الجريمة ، كما أن يعتبر فاصلا بين
جريمة القتل العمد بعض الجرائم المشابهة كجريمة القتل الخطأ أو الضرب والجرح
المفضي للموت ، والركن المعنوي نعاين من خلاله القصد الجنائي الذي يكون قصدا
جنائيا عاما ودلاته هو إتيان الأم على إزهاق روح ابنها ، وقصد جنائي خاص يتمثل في دافع الذي يدفع الأم
إلى ارتكاب هذه الجريمة، مثلا اتقاء العار أو الانتقام او غير ذلك وهذا القصد
الجنائي الخاص يكون له دور في تخفيف العقوبة عن الحد الأدنى كما سبق الذكر. والركن المعنوي بشكل يتكون من عنصرين أساسيين :
1. عنصر العلم:
يقتضي
هذا العنصر أن يكون الشخص المقترف لجريمة القتل عالما بالفعل المرتكب ومحيطا
بحقيقته ، وأن الفعل الذي هو بصدد ارتكابه يؤدي إلى إزهاق روح إنسان وهو فعل مجرم
قانونا، وفي حال جريمتنا متمثل في علم الأم بقتل وليدها وأن الوليد الذي تقتله هو
وليدها وهي أمه فإذا كان علمها مخالف لقصدها هذا يؤدي إلى اختلاف التكييف و قتل
الأم وليدا غير وليدها ظنا منها أنه ابنها يسقط العذر المخفف في الفصل 397 من
مجموعة القانون الجنائي.
2. عنصر الإرادة:
المقصود
بهذا العنصر هو توجه إرادة الفاعل إلى اثيان الفعل الإجرامي وتحقيق النتيجة
الإجرامية [25]، وهذه
الإرادة يجب أن تكون واعية وسليمة خالية من موانع العقاب بمعنى أن لا تعمد الأم
إلى قتل وليدها وهي مثلا تحث تأثير التخدير الطبي، بعد مخاض الولادة أو أي عامل
يؤثر على إرادة الأم بدون أن يكون برضاها ،ينتفي معه القصد الجنائي الذي يقع
اثباته على النيابة العامة. أما
بخصوص القصد الجنائي الخاص هو المتمثل في الدافع الذي
يدفع الأم إلى ارتكاب هذه الجريمة، مثلا اتقاء العار أو الانتقام او غير ذلك وهذا
القصد الجنائي الخاص يكون له دور في تخفيف العقوبة عن الحد الأدنى كما سبق الذكر.
[1] الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26
نونبر 1962)، بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تنظيمه وتعديله،
بالجريدة الرسمية عدد2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5يونيو 1963)، ص 1253.
[2] سورة الأنعام الآية 101.
[3] سورة الأنعام الآية 151.
[4] المادة54 من الظهير شريف رقم 1.04.22
صادر في 12 من ذي الحجة1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة
الأسرة، منشور الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424(5 فبراير 2004)،
ص418، (للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2 - العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم
والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية
3 - النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه
المدونة
4 - إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة
5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على
سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا
6 - التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية
إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي،
والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة
في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة
دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما
بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
[5] صلاح الدين الطاوس، ادريس بنعلي، الحماية القانونية لحقوق الطفل،
مجلة قانونك، العدد 17، يوليوز_شتنبر 2023، الصفحة 174.
[6] ممدوح حسن عدواني، الاضطرابات
النفسية للمرأة بعد الولادة وأثرها على الجريمة والعقاب في التشريع الجزائري و
الأردني،مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، العدد 2، سنة 2015، الصفحة 697.
[7] موقع الجزيرة ، متى تقتل الأم أطفالها، 12/6/2022، أطلع عليه
بتاريخ 22/12/2023،الساعة 12:32.
[8] عادل موسى عوض، القتل صيانة للعرض دراسة فقهية، مجلة الدراسات
الإسلامية و البحوث الأكاديمية، المجلد11، العدد 65،يناير 2016، الصفحة 364.
[9] المرجع نفسه،الصفحة 353.
[10] الفصل 392 من مجموعة القانون الجنائي" كل من تسبب عمدا في
قتل غيره يعد قاتلا،ويعاقب بالسجن المؤبد.
لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
+إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته
جناية أخرى،
+إذا كان الغرض منه إعداد جناية
أو جنحة أوتسهيل ارتكابها أ, إتمام
تنفيدها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم او تخليصهم من العقوبة."
[11] الفصل 393 من مجموعة القانون الجنائي" القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد يعاقب عليه بالإعدام."
[13] امحمد أقلبي، عايد العمراني الميلودي، مرجع سابق، الصفحة 123.
[14] قرار صادر عن محكمة الاستئناف
بآسفي، الملف الجنحي عدد 59/12، بتاريخ 25/03/2015،عدد 295، غير منشور.
[15] جودية خليل، مرجع سابق، الصفحة 115.
[16] قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد
10/875، بتاريخ 02/05/2002، عدد 9153/99، منشور بمجلة الملف عدد 8 الصفحة 337
ومايليها.
[17] عبد الواحد العلمي، شرح القانون
الجنائي المغربي القسم الخاص، الجزء الثاني، سنة 2021، مطبعة النجاح الجديدة ،
الدار البيضاء، الصفحة 273،
[18] مريم بوزرارة زقار، جريمة قتل الطفل حديث
العهد دراسة مقارنة، مجلة route educational social_sience_journalالمجلد 6، العدد 209، يونيو، الصفحة
777.
[19] المادة 331 من قانون العقوبات
الأردني، رقم 16/1960وجميع تعديلاته بالجريدة الرسمية رقم 1487، تاريخ
01/01/1960،المعدل بالقانون رقم 8/2011.
[20] أدولف رييولط، القانون الجنئي
في الشروح، سنة 1990، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، وزارة
العدل،الرباط، الصفحة 507.
[21] مضمون قرار قرار قضائي ، "
تعديل عقوبة أم عازب بالحاجب متهمة بقتل وليدها"، مقال منشور على موقع جريدة
الصباح ، 17 يونيو 2013، أطلع عليه بتاريخ 13/03/2024، الساعة 15:38.
[22] امحمد اقبلي و عابد العمراني الميلودي، مرجع سابق، الصفحة 113.
[23] قرار صادر عن محكمة النقض عدد
1909/7، بتاريخ 16/9/99، الملف الجنحي 10258/99، منشور على المنصة الرقمية للمحكمة
النقض.
[24] وفاء جوهر، مرجع سابق، الصفحة 100.
[25] جودية خليل، مرجع سابق ، الصفحة
103.
من أجل تحميل هذا المقال كاملا - إضغط هنا أو أسفله